تجب في أربعين سائمة مجانا أكثر السنة: شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة .
وعنه: أربع في ثلاثمائة وواحدة ، ثم في كل مائة شاة .
وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة .
فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه: فحوله منذ كمل به .
وعنه: منذ ملك الأمهات في الحول . وكذا الإبل والبقر .
وإن ملك نصابا من صغار ماشية: فمنذ ملكه .
وعنه: منذ يبلغ سنا يجزئ في الزكاة .
ويؤخذ عن المراض والعيب والصغار منه .
وقال أبو بكر: تؤخذ صحيحة كبيرة تجزئ في الأضحية على قدر قيمة المالين ؛ كالشياه في إبل صغار .
وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم دون غيرها .
فإن توالدت الأمهات نصابا ، ثم ماتت الأمهات وحال الحول على الصغار: أجزأت الصغيرة في إحدى الروايتين ، والأخرى: لا زكاة فيه .
وقيل: ينقطع الحول بموت الأمهات .