فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 908

تجب في أربعين سائمة مجانا أكثر السنة: شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة .

وعنه: أربع في ثلاثمائة وواحدة ، ثم في كل مائة شاة .

وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة .

فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه: فحوله منذ كمل به .

وعنه: منذ ملك الأمهات في الحول . وكذا الإبل والبقر .

وإن ملك نصابا من صغار ماشية: فمنذ ملكه .

وعنه: منذ يبلغ سنا يجزئ في الزكاة .

ويؤخذ عن المراض والعيب والصغار منه .

وقال أبو بكر: تؤخذ صحيحة كبيرة تجزئ في الأضحية على قدر قيمة المالين ؛ كالشياه في إبل صغار .

وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم دون غيرها .

فإن توالدت الأمهات نصابا ، ثم ماتت الأمهات وحال الحول على الصغار: أجزأت الصغيرة في إحدى الروايتين ، والأخرى: لا زكاة فيه .

وقيل: ينقطع الحول بموت الأمهات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت