فإن كان النصاب صغارا وكبارا أو مراضا وصحاحا: أخرج كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين [1] .
وفي كرام ولئام وسمان وعجاف يخرج الوسط بقدر فيمة المالين ، وكذا في معز وضان وبقر وجواميس وبخاتي وعراب [2] .
وقال أبو بكر: يأخذ الساعي أيها شاء [3] .
وإن أخرج عن الصغار جذعة من المعز: لم تجزئه ، وفي الثنية: وجهان .
وإن أخرج عن المعز جذعة من الضأن أو ثنية ، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة ، أو أخرج جواميس عن بقر ، وبخاتي عن عراب ، وبالعكس: فوجهان .
ومن ماشيته ذكور وإناث: أجزأه الذكر في الغنم ، وابن لبون مكان بنت مخاض ، وتبيع في البقر .
وقيل: لا يجزئه الذكر في الغنم .
وإن كانت كلها ذكور: أجزأ الذكر في الغنم وجها واحدا ، وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين .
(1) المستوعب ( 1/ 344 ) .
(2) البخاتي: جمع بخت: وهي الإبل الخراسانية ، تنتج من بين عربية وعجمية ، وهي غلاظ ذات سنامين .
والعرابية: إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة ( المطلع ص: 125 ، واللسان ، مادة: بخت ) .
(3) انظر قول أبي بكر في: الأنصاف ( 3/ 62 ) .