فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 908

ولا يؤخد في الصدقة تيس وهو ما يطرق في الغنم ، . ولا الربى [1] ولا الماخض [2] ، ولا ما طرقها الفحل ، ولا الأكولة [3] ، ولا حزرات المال وهي خياره ، تحزرها العين لحسنها بلا إذن ربه ، ولا هرمة ولا معيبة لا يضحى بها ، ولا تيس لا بطرق في الغنم .

ولا يضم الظباء إلما الغنم ، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي إن وجبت .

ومن نذر التضحية بنصاب معين ، أو وقفه على الفقراء ونحوهم: لم يزكه .

وإن وقف سائمة على محصورين: فوجهان .

وإن وصي بمنافع سائمة: زكاه رب الأصل ، ويحتمل أن تسقط إن وصي بها أبدا .

(1) الربى: هي التي لها ولد تربيه . قاله أحمد . وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن ( المبدع 2/324 ) .

(2) الماخض: الحامل التي دنا وقتها ( المبدع 3/ 196 ) .

(3) الأكلولة: السمينة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت