فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 908

الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف ، قادر بنفسه وماله ، أو كاله فقط ، أو بنفسه فقط دون مسافة قصر ، في العمر مرة على الفور ، مع سعة الوقت للأداء ، وأمن الطريق بلا خفارة [1] .

وقال ابن حامد: مجحفة [2] .

وعنه: له تأخيره .

ويعتبر للمرأة: محرم مكلف مسلم باذل للخروج .

وعنه: في سفر قصر ، وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح .

وفيمن حرمت بشبهة أو زنا: وجهان ، وفي عبدها: روايتان .

ولا يلزم غيره السفر بها في أصح الروايتين .

ونفقة المحرم عليها ، ويصح بدونه مع الأثم .

وعنه: المحرم ، وإمكان المسير ، وتخلية الطريق: من شرائط الأداء دون

الوجوب [3] .

(1) الخفارة: المال المأخوذ في الطريق للحفظ ( تحرير ألفاظ التنبيه ص: 136 ) .

والخفير: الجير ، وخفزت الرجل: أجرته وحفظته ، وخفرته: اذا كنت له خفير ا أي: حاميا وكفيلا ( اللسان ، مادة: خفر ) .

(2) الجحفة: المضرة .

(3) لأن هذه أعذار تمنع السير فقط ولا تمنع الوجوب المرض ( الكافي 1/ 385 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت