الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف ، قادر بنفسه وماله ، أو كاله فقط ، أو بنفسه فقط دون مسافة قصر ، في العمر مرة على الفور ، مع سعة الوقت للأداء ، وأمن الطريق بلا خفارة [1] .
وقال ابن حامد: مجحفة [2] .
وعنه: له تأخيره .
ويعتبر للمرأة: محرم مكلف مسلم باذل للخروج .
وعنه: في سفر قصر ، وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح .
وفيمن حرمت بشبهة أو زنا: وجهان ، وفي عبدها: روايتان .
ولا يلزم غيره السفر بها في أصح الروايتين .
ونفقة المحرم عليها ، ويصح بدونه مع الأثم .
وعنه: المحرم ، وإمكان المسير ، وتخلية الطريق: من شرائط الأداء دون
الوجوب [3] .
(1) الخفارة: المال المأخوذ في الطريق للحفظ ( تحرير ألفاظ التنبيه ص: 136 ) .
والخفير: الجير ، وخفزت الرجل: أجرته وحفظته ، وخفرته: اذا كنت له خفير ا أي: حاميا وكفيلا ( اللسان ، مادة: خفر ) .
(2) الجحفة: المضرة .
(3) لأن هذه أعذار تمنع السير فقط ولا تمنع الوجوب المرض ( الكافي 1/ 385 ) .