ويلزم الأعمى مع وجود القائد . ولا يلزم من قدر على المشي ، ولا من يكتسب بصنعة من غير وجود زاد وراحلة .
ولا يصح الحج والعمرة من كافر ولا مجنون .
ومن تركهما تهاونا ونوى الترك أبدا ، أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله فبقي: استتيب ثلاثا ، فإن أصر على الترك: قتل حدا ، وعنه: كفرا .
وعنه: العمرة سنة .
ومن حج ثم ارتد ثم أسلم: أعاده في أصح الروايتين . وكذا العمرة إن قلنا
بوجوبها .
ويصحان من العبد والمكاتب ، ومن بعضه حر ، والصبي ، ولا يلزمانهم .
ويحرم المميز بإذن وليه ، فإن أحرم بدونه: فوجهان .
وغير المميز يحرم عنه وليه وإن كان محرما ، ويفعل عنه ما يعجز عنه .
وفي أمه وعصبته غير وليه: وجهان .
ولا يرم عنه من لم يرم عن نفسه .
ونفقة الحج الزائدة على نفقة الحضر وكفاراته ودماؤه: في ماله .
وعنه: بل على من عقده من ولي وغيره ، وهو أصح عندي .
وهدي تمتع العبد وقرانه: عليه .
وقيل: على سيده إن أذن فيهما .
وقيل: ما لزمه من دم: فعلى سيده إن أحرم بإذنه ، وإلا ففرضه الصوم .