فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 908

ويلزم الأعمى مع وجود القائد . ولا يلزم من قدر على المشي ، ولا من يكتسب بصنعة من غير وجود زاد وراحلة .

ولا يصح الحج والعمرة من كافر ولا مجنون .

ومن تركهما تهاونا ونوى الترك أبدا ، أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله فبقي: استتيب ثلاثا ، فإن أصر على الترك: قتل حدا ، وعنه: كفرا .

وعنه: العمرة سنة .

ومن حج ثم ارتد ثم أسلم: أعاده في أصح الروايتين . وكذا العمرة إن قلنا

بوجوبها .

ويصحان من العبد والمكاتب ، ومن بعضه حر ، والصبي ، ولا يلزمانهم .

ويحرم المميز بإذن وليه ، فإن أحرم بدونه: فوجهان .

وغير المميز يحرم عنه وليه وإن كان محرما ، ويفعل عنه ما يعجز عنه .

وفي أمه وعصبته غير وليه: وجهان .

ولا يرم عنه من لم يرم عن نفسه .

ونفقة الحج الزائدة على نفقة الحضر وكفاراته ودماؤه: في ماله .

وعنه: بل على من عقده من ولي وغيره ، وهو أصح عندي .

وهدي تمتع العبد وقرانه: عليه .

وقيل: على سيده إن أذن فيهما .

وقيل: ما لزمه من دم: فعلى سيده إن أحرم بإذنه ، وإلا ففرضه الصوم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت