تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان.
وإن عزبت أو شك فيها ثم ذكر قريبًا: لم يضر.
وإن سبقه الحدث: بطلت صلاته.
وعنه: يتوضأ ويبني.
وعنه: إن كان الحدث من غير السبيلين: بنى، وإلا استأنف.
وتبطل بزيادة ركن فعليّ عمدًا، أو بعمل كثير عرفًا متوالٍ من غير جنسها
بلا ضرورة، ولو أنه سهو، وبعمل يسير أكل أو شرب، وعنه: في الفرض.
ولا يُبطل الفرض يسيرهما سهوًا في أصح الروايتين.
ولا يُبطل يسيرهما سهوًا النفلَ رواية واحدة.
وإن تكلم عامدًا أو ساهيًا في صلاته: بطلت.
وعنه: لا تَبطل إلا بالعمد.
وعنه: تَبطل بهما إلا لمصلحتها.
وعنه: تَبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها.
وعنه: تَبطل بهما إلا لمصلحتها سهوًا. اختارها شيخنا.
فصل [في الكلام]
والكلام الذي لا يبطل مما ذكرنا: ما كان يسيرًا، فإن كثر وطال: أبطل.