فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 908

تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان.

وإن عزبت أو شك فيها ثم ذكر قريبًا: لم يضر.

وإن سبقه الحدث: بطلت صلاته.

وعنه: يتوضأ ويبني.

وعنه: إن كان الحدث من غير السبيلين: بنى، وإلا استأنف.

وتبطل بزيادة ركن فعليّ عمدًا، أو بعمل كثير عرفًا متوالٍ من غير جنسها

بلا ضرورة، ولو أنه سهو، وبعمل يسير أكل أو شرب، وعنه: في الفرض.

ولا يُبطل الفرض يسيرهما سهوًا في أصح الروايتين.

ولا يُبطل يسيرهما سهوًا النفلَ رواية واحدة.

وإن تكلم عامدًا أو ساهيًا في صلاته: بطلت.

وعنه: لا تَبطل إلا بالعمد.

وعنه: تَبطل بهما إلا لمصلحتها.

وعنه: تَبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها.

وعنه: تَبطل بهما إلا لمصلحتها سهوًا. اختارها شيخنا.

فصل [في الكلام]

والكلام الذي لا يبطل مما ذكرنا: ما كان يسيرًا، فإن كثر وطال: أبطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت