الربا [1] محرم .
وربا الجاهلية الذي سلمت الأمة تحريمه وجاء التغليظ فيه: كان إذا حل الدين إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه .
والربا في غير ذلك على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة .
أما ربا الفضل ؛ فيحرم التفاضل في بيع الجنس بجنسه بعلة كونه مكيلا أو موزونا ، فكل ما يكال أو يوزن: لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة ، مأكولا كان ؛ كالحبوب والتمور والعسل والأدهان والملح ، أو غير مكول ؛ كالجص والنورة والأشنان والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والتبن والقت وغير ذلك .
وكل ما لا يكال ولا يوزن: يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، مطعوما كان أو غير مطعوم في إحدى الروايات .
وفي الثانية: يحرم التفاضل في بيع الجنس يحنسه بعلة كونه مطعوما أو ثمنا غالبا .
(1) الربا لغة: الزيادة . وشرعأ: الزيادة في أشياء مخصوصة ( الممتع 3/ 135 ) .