فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 908

الربا [1] محرم .

وربا الجاهلية الذي سلمت الأمة تحريمه وجاء التغليظ فيه: كان إذا حل الدين إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه .

والربا في غير ذلك على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة .

أما ربا الفضل ؛ فيحرم التفاضل في بيع الجنس بجنسه بعلة كونه مكيلا أو موزونا ، فكل ما يكال أو يوزن: لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، لا نقدا ولا نسيئة ، مأكولا كان ؛ كالحبوب والتمور والعسل والأدهان والملح ، أو غير مكول ؛ كالجص والنورة والأشنان والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والتبن والقت وغير ذلك .

وكل ما لا يكال ولا يوزن: يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، مطعوما كان أو غير مطعوم في إحدى الروايات .

وفي الثانية: يحرم التفاضل في بيع الجنس يحنسه بعلة كونه مطعوما أو ثمنا غالبا .

(1) الربا لغة: الزيادة . وشرعأ: الزيادة في أشياء مخصوصة ( الممتع 3/ 135 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت