يجب كفن الميت ، ومؤونة دفنه بالمعروف من أصل ماله مقدما على كل حق تعلق بها لله تعالى أو لآدمي ، إلا أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني ، والعين المرهونة .
وكفن من لا مال له ومؤونة دفنه على من تلزمه نفقته حال حياته بغير النكاح ، فإن لم يكن ففي بيت المال ، فإن تعذر فعلى المسلمين .
وكفن المرأة ومؤونة دفنها في مالها ، وعنه: على زوجها .
وإن أراد الورثة تكفينه وتجهيزه من السبيل: لم يجابوا .
ويكفن المسافر رفاقه من ماله ؛ فإن تعذر فمنهم ، ويأخذونه من تركته أو ممن تلزمه نفقته إن نووا الرجوع ولا حاكم ثم ، وإن وجد حكم وأذن فيه ،وإلا فوجهان .
وإن وصى الميت بزيادة على الواجب في كفنه ومؤونة دفنه ، أو بتابوت يدفن فيه ، وإن اختاروا تنفيذ ذلك فهو من الثلث مقدم على جميع الوصايا .
وإن تطوع بالكفن أجنبي ، ثم تلف الميت بأكل وحش أو غيره وبقي الكفن ؛ فهو للمتطوع به .
وبالأجماع أنه لو استغني عن الكفن قبل دفن الميت ؛ كان للمتطوع إلا أن يهبه للورثة فيقبلوه فيكون لهم .