فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 908

ومن تعذر غسله لحريق ونحوه: يمم ، ومن يمم لعدم الماء وصلي عليه ، ثم وجد قبل دفنه: أعيد غسله فقط ، وإن وجد فيها: بطلت .

وإن بذل ماء لغسله لزم الوارث قبوله ، بخلاف ثمنه .

ومن وطئت بعد غسلها: أعيد غسلها .

ويباح غسل الحرم بماء وسدر ونحوه ، ولا يقرب طيبا ولا كافورا ، ولا يزال شعره ولا ظفره .

ويذكر الغاسل الحسن ويستر القبيح ، إلا على مبتدع [ مضل ] [1] وفاسق معلن [2] .

(1) في الأصل: مظل .

(2) قال زين الدين المنجى في الممتع ( 2/ 34 ) : ولا بد أن يلحظ في هذا الستر اختصاصه بأهل السنة . وأما أهل البدع كالرافضي فالمستحب إظهاره ؛ لتجتنب طريقته وبدعته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت