فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 908

ويغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو خطمي أو صابون، ولا يسرح شعره، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم كل بدنه ثلاثا ثلاثا مع تقليبه، يمر كل مرة يده [على] [1] بطنه، د ان لم ينق بثلاث زاد وترا إلى سبع.

ويطرح في كل المياه سدر،وقال أبو الخطاب: في الأولى فقط، وفي الآخرة: كافور.

ولا يحلق رأسه، ولا يختن إن مات غير مختتن، وفي تقليم أظفاره: وجهان.

ويقص أو يحف شاربه ويجعل معه، وينور أو يحلق إبطاه وعانته، ويحتمل الترك، ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها أو أمامها.

ولا تقلع جبيرة مع خوف مثلة، ولا ما جبر به عضوه وإن كان نجسا، ويزال ما في أذنه وسنه من شريط ذهب إن ثبت بدونه، ويجزىء غسله.

وفي وجوب النية والتسمية: روايتان، وفي الوضوء: وجهان.

وإن خرج منه شيء بعد غسله: غسل إلى سبع، نص عليه.

وقال أبو الخطاب: يغسل المحل ويوضأ [2] .

فإن زاد: ألجم أو حشي بقطن أو طين حر [3] ، وغسل المحل ووضئ.

ثم ينشف بثوب [4] . وإن خرج منه شيء بعد وضعه في كفنه: لم يعد إلى الغسل وحمل.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) انظر قول أبي الخطاب في: المستوعب (1/ 301) .

(3) الطين الحر: هو الخالص؛ لأن له قوة تمنع الخارج (شرح الزركشي 1/ 525) .

(4) لأنه إذا لم ينشف تنشتر الرطوبة إلى أكفانه فيفسد بالبلل. وربما عفنت وأدى ذلك إلى فساد الميت (الممنع 2/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت