ويغسل في قميص خفيف واسع الكمين ، والا فتق رأس الدخاريص [1] ،وإن نجس جرد وستر ما بين سرته وركبتيه .
وقال أبو الخطاب: تجريد ما عدا العورة أفضل [2] .
ويستحب أن يخضب لحية الرجل ورأس المرأة بالحناء .
ويكره الغسل بالماء الساخن إلا لإزالة وسخ ، أو تأذي الغاسل بالبارد .
ويكره الأشنان والصابون والخلال [3] لغير حاجة .
وللمحرم غسل الحلال دون تكفينه .
ويرفع الغاسل رأس الميت برفق إلى قرب الجلوس ، ويعصر بطنه عصرا رفيقا [4] ، ويلف على يده خرقة وينجيه [5] ، ولا يحل له مس عورته مباشرة . ويستحب ألا يمس بقية بدنه إلا بخرقة [6] .
ثم ينوي غسله ويسمي ، وينظف فمه ومنخريه ببل أصبعيه أو بخرقة ، ولا يدخلهما ماء ، ويوضئه وضوء الصلاة .
(1) الدخاريص: جمع ، واحده: دخريص وهو ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع ( المعجم الوسيط ص: 274 ) .
(2) انظر قول أبي الخطاب في: المستوعب ( 1/ 299 ) .
(3) الخلال: العود بخلل به الثوب والأسنان ( اللسان ، مادة: خلل ) .
(4) ليخرج ما في جوفه من فضلة مخافة أن يخرج ذلك بعد الغسل والتكفين فيفسده ( الممتع 2/21 ) .
(5) لأن في ذلك إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل .
وصفة التنجية: أن يلف على يده خرقة ويغسل أحد الفرجين ، ثم ينحي الخرقة ويأخذ أخرى ويغسل الفرج الآخر ( الممتع 2/ 21-22 ) .
(6) لأنه يأمن معه مس العورة المحرم مسها ( الممتع 2/ 22 ) .