فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 908

يباح كل طاهر غيى مضر ، من نبات وجماد وحيوان ، الا ما نذكره .

ويحرم كل نجس لغير مضطر ، وكل طاهر مضر .

ويباح كل حيوان برى ؛ كإبل وبقر وغنم وخيل ودجاج وديوك وبقر وحش وحمره وظبي وضب وضبع وبط وإوز ونعام وحمام وطاووس وغراب زرع وزاغ (1) وعصفور ، وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل جيفة ولا يستخبث .

وفي الغداف (2) والسنجاب: وجهان .

وتباح الزرافة (3) ، نص عليه ، وحرمها أبو الخطاب .

ويحرم الآدمي والحمار الأهلي والبغل منه ومن فرس .

ويحرم كل ذى ما ناب يفرس به سوى الضبع ، كأسد ونمر وذئب ودب ، - وقال ابن أبي موسى: كبير (4) - ، وفهد وقرد وكلب وخنزير وفيل وابن آوى وابن عرس ونمس (5) وسنور أهلي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الزاغ: نوع من الغربان صغير ، ويقال له: غراب الزيتون لأنه يأكله ، وهو لطيف الشكل ، حسن المنظر ( حياة الحيوان الكبرى 2/ 435 ) .

( 2 ) الغداف: غراب القيظ ، والجمع: غدفان ، وهو غراب صغير أسود لونه كون الرماد ( حياة الحيوان الكبرى 2/ 624 ) .

( 3 ) لأنها مستطابة ليس لها ناب ولا هي من المستخبثات أشبهت الإبل . وحرمها أبو الخطاب . قال في الشرح: والأول أصح ( 11/ 81 ) .

( 4 ) أي: دب كبير . وانظر قول ابن أى موسى في: الإنصاف ( 15/ 356 ) .

( 5 ) النمس: دويبة عريضة كأنها قطعة قديد تكون بأرض مصر يتخذها الناطور إذا اشتد خوفه من الثعابين ؛ لأن هذه الدويبة تقتل الثعبان وتأكله ( حياة الحيوان الكبرى 2/ 837 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت