فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 908

الطهارة في اللغة: مصدر طهر الشيء وطهر، بفتح الهاء وضمها لغتان، ومعناها: النزاهة من الأدناس والأقذار.

وهي في الشرع بمعنيين:

أحدهما: ضد الوصف بالنجاسة، وهو: خلو المحل عما يمنع استصحابه في الصلاة في الجملة، ويشترك في ذلك البدن وغيره.

والثاني: طهارة الحدث، وهي: استعمال مخصوص بماء أو تراب يختص بالبدن مشترط لصحة الصلاة في الجملة.

وهذه الطهارة يتصور قيامها مع الطهارة الأولى وضدها كبدن المتوضئ إذا أصابته نجاسة أو خلا عنها.

وأما الطهور فهو: اسم لما يتطهر به كالفطور والسحور، فهو من الأسماء المتعدية بمعنى المطهر.

والمياه: طهور وطاهر ونجس.

فالطهور مطهر لكل حدث ونجس [1] حادث، وهو: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض الباقي على صفات خلقته، وما أضيف إلى مقره؛ كماء النهر

(1) الحدث: معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. والنجاسة: أعيان مستخبثة في الشرع، يمتنع المصلي من استصحابها، وهي في الأصل مصدر نجس الشيء ينجس نجاسة فهو نحس (شرح العمدة ص: 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت