يجب على من أراد الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة .
فإن حملها أو لاقاها بدنه أو ثوبه قادرا على اجتنابها: بطلت .
وذكر ابن عقيل فيمن ألصق ثوبه إلى نجاسة يابسة على ثوب إنسان يجنبه:
أنه لا تبطل صلاته .
وإن كان ثوبه يلاقها إذا سجد ؛ فذكر فيه احتمالين .
والصحيح: بطلانها ، على ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب ؛ كما لو التصق في قيامه أو سجود 0 بجدار نجس .
لان سقط عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها في الحال: لم تبطل صلاته ؛ لأن
زمن ذلك يسير ، وقد حصل بغير اختيار 0 ، فأشبه ما لو انحفت سترته فأعادها في الحال .
ويحتمل أن تبطل إذا قلنا يعيد من صلى بها عاجزا عن إزالتها ، بخلاف السترة ، إذ لا إعادة على عادمها إجماعا .
وجميع ما ذكرنا فيما لا يعفى عنه من النجاسات .
فأما ما يعفى عنه فلا يمنع الصحة .