فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 908

يجب على من أراد الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة .

فإن حملها أو لاقاها بدنه أو ثوبه قادرا على اجتنابها: بطلت .

وذكر ابن عقيل فيمن ألصق ثوبه إلى نجاسة يابسة على ثوب إنسان يجنبه:

أنه لا تبطل صلاته .

وإن كان ثوبه يلاقها إذا سجد ؛ فذكر فيه احتمالين .

والصحيح: بطلانها ، على ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب ؛ كما لو التصق في قيامه أو سجود 0 بجدار نجس .

لان سقط عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها في الحال: لم تبطل صلاته ؛ لأن

زمن ذلك يسير ، وقد حصل بغير اختيار 0 ، فأشبه ما لو انحفت سترته فأعادها في الحال .

ويحتمل أن تبطل إذا قلنا يعيد من صلى بها عاجزا عن إزالتها ، بخلاف السترة ، إذ لا إعادة على عادمها إجماعا .

وجميع ما ذكرنا فيما لا يعفى عنه من النجاسات .

فأما ما يعفى عنه فلا يمنع الصحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت