فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 908

وان لم تعلم أمة بالعتق في الصلاة حتى أتمتها: لزمتها إعادتها .

ويحتمل أن لا تلزمها الإعادة ؛ لأنها تركت الستر بعذر لا لنسب معها إلى التقصير . فأشبهت العاجز .

والأول أصح ؛لأنه ستر واجب فلم يسقط بالجهل ؛ كالحرة إذا تركت ستر بعض بدنها معتقدة لجوازه .

والقياس على العاجز لا يصح ، بدليل أركان الصلاة ؛ فإنها تسقط بالعجز دون الجهل .

وإن انكشف بعض عورته وفحش ، أو طال زمنه ، أو تكرر: بطلت صلاته وإلا فروايتان .

وان انكشف كلها في زمن يسير بطلت .

ومن نسي سترته أو جهل وجوبها وصلى: أعاد .

فصل [ من وجد حشيشا أو ورقا يستره ]

ومن لم يجد إلا حشيشا أو ورقا يمكنه أن يربطه عليه: لزمه الستر به ؛ لأنه ساتر للبشرة من غير ضرر ، فأشبه الجلد والثوب .

فإن لم يجد إلا طينا ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يلزمه أن يطين به عورته ؛ لأنه يلوثه ولا يستر خلقته غالبا ،

بل يتساقط رطبا ويابسا .

والثاني- وهو اختيار ابن عقيل-: يلزمه ذلك . فما سقط سقط حكم الوجوب فيه ، والثابت منه ساتر ، فلم يسقط بتعذر غيره ؛ كما إذا وجد ثوبا يستر بعض العورة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت