فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 908

استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لغير المعذور ؛ لقول الله تعالى: ( وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة: 144 ، ، ولقوله عليه السلام

للأعرابي:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر" [1] .

وعن ابن عمر قال:"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" [2] . متفق عليهما . والفرض في القبلة لمن رأى الكعبة أو قرب منها ، أو من مسجد النبي عليه السلام: إصابة عينها يقينا .

ومن بعد عن هذين الموضعين: ففيه روايتان:

إحداهما: فرضه الاجتهاد إلى العين ، كما اختاره أبو الخطاب ، لأنه مخاطب باستقبال الكعبة ، فكان فرضه التوجه إلى عينها حسب الإمكان ، كالقريب منها .

(1) أخرجه البخاري ( 5/ 7 5 23 ح 5897 ) ، ومسلم ( 1/ 98 2 ح 397 ) .

(2) أخرجه البخاري ( 1/ 57 1 ح ه 39 ) ، ومسلم ( 1/ 375 ح 526 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت