فإن عجز عن شيء من جميع ذلك ولم يمكنه الخروج منها: صلى على حسب إمكانه ، ولا إعادة عليه .
ويسجد على أرض السفينة أو على ما فيها ، ولا يجزئه السجود على يديه .
فإن كان في السفينة جماعة وأمكنهم أن يصلوا جماعة قياما صلوا إذا . وإن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض: قام من أمكنهم ، وانتظرهم الباقون حتى إذا فرغوا من الصلاة جلسوا وقام الباقون فصلوا . هذا مع اتساع الوقت ؛ فإن ظاق بهم الوقت: صلى كل واحد منهم على حسب إمكانه .
وإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة ؛ على روايتين .
وللمسافر أن يتنفل بالصلاة في السفينة ، ولا يجب عليه أن يدور فيها الى القبلة كلما دارت به السفينة .
والمربوط يصلي على حسب طاقته ، ولا إعادة عليه إن كان متوضئا أو متيمما ، فإن لم يقدر على وضوء ولا تيمم: صلى على حسب حاله ، وفي الإعادة ، روايتان .
ولا بأس بالصلاة على الحصر والبسط والطنافس [1] ، فإن كان فيها تصاوير
كره ويجوز .
وفي إسباغ الوضوء في المسجد: روايتان .
(1) الطنافس: جمع طنفسة ، وهي: البساط الذي له خمل رقيق ( اللسان ، مادة: طنفس ) .