فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 908

فإن عجز عن شيء من جميع ذلك ولم يمكنه الخروج منها: صلى على حسب إمكانه ، ولا إعادة عليه .

ويسجد على أرض السفينة أو على ما فيها ، ولا يجزئه السجود على يديه .

فإن كان في السفينة جماعة وأمكنهم أن يصلوا جماعة قياما صلوا إذا . وإن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض: قام من أمكنهم ، وانتظرهم الباقون حتى إذا فرغوا من الصلاة جلسوا وقام الباقون فصلوا . هذا مع اتساع الوقت ؛ فإن ظاق بهم الوقت: صلى كل واحد منهم على حسب إمكانه .

وإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة ؛ على روايتين .

وللمسافر أن يتنفل بالصلاة في السفينة ، ولا يجب عليه أن يدور فيها الى القبلة كلما دارت به السفينة .

والمربوط يصلي على حسب طاقته ، ولا إعادة عليه إن كان متوضئا أو متيمما ، فإن لم يقدر على وضوء ولا تيمم: صلى على حسب حاله ، وفي الإعادة ، روايتان .

ولا بأس بالصلاة على الحصر والبسط والطنافس [1] ، فإن كان فيها تصاوير

كره ويجوز .

وفي إسباغ الوضوء في المسجد: روايتان .

(1) الطنافس: جمع طنفسة ، وهي: البساط الذي له خمل رقيق ( اللسان ، مادة: طنفس ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت