فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 908

باب النفاس[1]

أقله دفقة ، وقيل: قدر لحظة ، وعنه: يوم . وأكثره أربعون يومًا ، وعنه: ستون . حكاه ابن عقيل .

والأول أصح .

فإن جاوزه وصادف عادة: فحيض وإلا استحاضة .

والنفاس المتيقن كالحيض المتيقن فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط ، غير العدة لو علقت بالوضع . ولا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس .

وما رأته الحامل من الدم قبل الوضع بثلاثة أيام: نفاس لا تنقضي به العدة ، ولا يحتسب من مدة النفاس ، فإن انقطع في الأربعين أو مع الوضع فاغتسلت: كره وطؤها .

وعنه: لا يكره . فإن عاد فيها: فنفاس .

وعنه: الشك فيه ، تتعبد وتعيد واجب صومه واعتكافه وطوافه وسعيه .

وإذا ولدت توأمين فابتلع النفاس وانتهاؤه من الأول [2] .

(1) وهو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة ، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله . وأصله لغة من التنفيس ، وهو الخروج من الجوف ، أو نفس الله كربته أي: فرجها ( المبدع 1 / 293 ) .

(2) لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسًا كحمل واحد ووضعه . فعلى هذا متى انقضت الأربعون من حين وضع الأول فلا نفاس للثاني ( المبدع 1 / 296 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت