فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 908

فإن شفيت قبل الصلاة: توضأت ، وفيها على وجهين .

وإن عاد لوقت لا يتسع الطهارة والصلاة: لم يضر ، وكذا من حدثه دائم قدر وضوئه وصلاته جماعة .

والحائض تقضي الصوم لا الصلاة ، ولا يصحان منها ، وتجتنب ما يجتنبه المحدث والجنب .

والحائض والنفساء ؛ كالجنب في إباحة العبور واللبث بالوضوء إذا انقطع دمها . فأما قبله فيباح لها العبور بشرط التلجم لتأمن تلويث المسجد ، ولا يباح لها اللبث بالوضوء . نص عليه ؛ لأن قيام حدثها يمنع صحته كما يمنع صحة غسلها .

ولا فرق في عبورها بين أن تقطع المسجد به ، أو تدخله لأخذ شيء منه أو لوضع شيء فيه من غير لبث ، نص عليه . ومن أصحابنا من منع منه للوضع دون الأخذ . والأول أصح .

ويباحان مطلقًا للمستحاضة ونحوها مع التحفظ .

ويستحب غسلها لكل صلاة ، ثم لصلاتي جمع [1] وفي وقت الثانية ، ثم كل يوم مرة .

وإذا انقطع الحيض: أبيح الصوم قبل الاغتسال ، وفي الطلاق: روايتان .

ويحرم وطؤها ولا كفارة فيه في أصح الوجهين .

وتجب الصلاة ويصح الوضوء وغسل الجنابة .

(1) هي صلاة مزدلفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت