فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 908

وإن جاوز أكثر الحيض ؛ فمستحاضة ، والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيض . وإن تكررا بعد العادة ولم يجاوزا أكثر الحيض: فوجهان .

ومن تقدمت عادتها أو تأخرت أو زادت أو نقصت ؛ فما تكرر ثلاثًا أو مرتين على اختلاف الروايتين: حيض .

وقال صاحب المغني فيه: هو حيض بأول مرة ، وما نقص عنها طهر ، وما عاد فيها جلسته . وعنه: إن تكرر ، وعنه: أنه فاسد .

وأن جاوز العادة وتكرر: فحيض وإلا فوجهان . وإن جاوز أكثر الحيض فاستحاضة .

فصل [ الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ]

يباح الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ، فإن وطئ في الفرج: كفر بنصف دينار . وقيل: إن عجز عن دينار .

وعنه: بدينار في إقبال الدم وبنصفه في إدباره ، ولا كفارة عليها مع الإكراه ، وإن طاوعت: فوجهان .

وعنه: تسقط الكفارة عن الواطئ بالعجز والنسيان والجهل .

وعنه: تكفي التوبة مطلقًا .

ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت في أصح الروايتين .

وتغسل فرجها وتعصبه بطاهر ، وتتوضأ لوفت كل صلاة ، وتصلي فروضًا ونفلا قبلها وبعدها .

وعنه: لا تجمع فرضين بوضوء واحد .

فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه ونحوه: جاز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت