وإن جاوز أكثر الحيض ؛ فمستحاضة ، والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيض . وإن تكررا بعد العادة ولم يجاوزا أكثر الحيض: فوجهان .
ومن تقدمت عادتها أو تأخرت أو زادت أو نقصت ؛ فما تكرر ثلاثًا أو مرتين على اختلاف الروايتين: حيض .
وقال صاحب المغني فيه: هو حيض بأول مرة ، وما نقص عنها طهر ، وما عاد فيها جلسته . وعنه: إن تكرر ، وعنه: أنه فاسد .
وأن جاوز العادة وتكرر: فحيض وإلا فوجهان . وإن جاوز أكثر الحيض فاستحاضة .
فصل [ الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ]
يباح الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ، فإن وطئ في الفرج: كفر بنصف دينار . وقيل: إن عجز عن دينار .
وعنه: بدينار في إقبال الدم وبنصفه في إدباره ، ولا كفارة عليها مع الإكراه ، وإن طاوعت: فوجهان .
وعنه: تسقط الكفارة عن الواطئ بالعجز والنسيان والجهل .
وعنه: تكفي التوبة مطلقًا .
ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت في أصح الروايتين .
وتغسل فرجها وتعصبه بطاهر ، وتتوضأ لوفت كل صلاة ، وتصلي فروضًا ونفلا قبلها وبعدها .
وعنه: لا تجمع فرضين بوضوء واحد .
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه ونحوه: جاز .