وهو دم طبيعة وجيلة يرخيه الرحم ، يخرج من المرأة في أوقات معتادة .
وكل دم تراه الأنثى قبل تسع سنين وبعد خمسين ، - وعنه: ستين .
وعنه: الخمسون للعجم والستون للعرب-: فليس بحيض .
وقال الخرقي [1] : تتعبد بين الخمسين والستين ، وتقضي الصوم احتياطًا .
ولا حيض مع حمل .
وأقله يوم وليلة ، وعنه: يوم ، وكثرة خمسة عشر ، وعنه: سبعة عشر . وغالبه ست أو سبع .
وأقل طهر فاصل بين الحيضتين: ثلاثة عشر ، وعنه: خمس عشرة .
ولا نهاية لأكثره [2] .
فصل [ في المبتدأة ]
والمبتدأة [3] ؛ وهي البكر إذا رأت الدم ؛ تجلس أقل الحيض ، وتغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتتعبد .
فإن لم تجاوز أكثره: اغتسلت ثانيًا عند انقطاعه ، ثم ما تكرر ثلاثًا: حيض .
(1) مختصر الخرقي ( ص: 22 ) .
(2) لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا ( الممتع 1 / 285 ) .
ولأن التحديد من الشرع ولم يرد به ( الشرع الكبير 1 / 322 ) .
(3) في هامش الأصل: سواء كانت بكرًا أو ثيبًا ، ولعله أراد البكر في النص .