فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 908

وهو دم طبيعة وجيلة يرخيه الرحم ، يخرج من المرأة في أوقات معتادة .

وكل دم تراه الأنثى قبل تسع سنين وبعد خمسين ، - وعنه: ستين .

وعنه: الخمسون للعجم والستون للعرب-: فليس بحيض .

وقال الخرقي [1] : تتعبد بين الخمسين والستين ، وتقضي الصوم احتياطًا .

ولا حيض مع حمل .

وأقله يوم وليلة ، وعنه: يوم ، وكثرة خمسة عشر ، وعنه: سبعة عشر . وغالبه ست أو سبع .

وأقل طهر فاصل بين الحيضتين: ثلاثة عشر ، وعنه: خمس عشرة .

ولا نهاية لأكثره [2] .

فصل [ في المبتدأة ]

والمبتدأة [3] ؛ وهي البكر إذا رأت الدم ؛ تجلس أقل الحيض ، وتغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتتعبد .

فإن لم تجاوز أكثره: اغتسلت ثانيًا عند انقطاعه ، ثم ما تكرر ثلاثًا: حيض .

(1) مختصر الخرقي ( ص: 22 ) .

(2) لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا ( الممتع 1 / 285 ) .

ولأن التحديد من الشرع ولم يرد به ( الشرع الكبير 1 / 322 ) .

(3) في هامش الأصل: سواء كانت بكرًا أو ثيبًا ، ولعله أراد البكر في النص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت