وعنه: مرتين ، تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي .
وفي كراهة وطئها قبل تكرره: روايتان .
وإن جاوز أكثر الحيض ؛ فمستحاضة [1] تجلس أقله ، وعنه: غالبه ، وعنه: أكثره .
وعنه: عادة نسائها ؛ كأمها وخالتها وعمتها [2] .
وإن بلغ الأسود أقل الحيض ولم يتجاوز أكثره: فحيض وإلا فلا .
والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها ، وعنه: تمييزها إن اختلفا كغيرها .
فإن نسيت وقتها وعددها: فكالمبتدأة .
وعنه: تجلس أقله ، وعنه: غالبه .
وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد: جلستها منه بالتحري عند أبي بكر ، ومن أوله عند غيره . وإن زادت على نصفه: فمثلا الزائد حيض جزمًا ومن وسطه . وتجلس باقيها منه بالتحري . وقيل: قبل المتيقن .
وإن ذكرت وقتها فقط ؛ فقال أبو الخطاب: لا بد أن تذكر أحد طرفيه وتنسى الآخر ؛ فإذا قالت: كنت أول يوم من الشهر حائضًا: فاليوم الأول من الشهر حيض بيقين ، والنصف الثاني من الشهر طهر بيقين ، وبقية النصف الأول مشكوك فيه ؛ فحكمها فيه حكم المتحيرة ؛ تجتهد فتجلس غالب الحيض أو أقله
(1) الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره ، إذ المرأة لها فرجان ، داخل بمنزلة الدبر منه الحيض ، وخارج كالإليتين منه الاستحاضة ( المبدع 1 / 274 ، وكشاف القناع 1 / 206 ) .
(2) لأن االغالب شبهها بهن ، وقياسًا على المهر ( الممتع 1 / 291 ) .