.. والتبرد وغسل عضو نجس. فإن عين صلاتين فيهن، ثم يغسل قدميه أحداثه الناقضة لوضوئه فقال القاضي: يرتفع أسبقها.
وقال أبو بكر: يرتفع ما نواه دون ما [لم ينوه] [2] .
ويسن تخليل (يديه ورجليه) [3] .
[وإن نوى وضوءًا مطلقًا أو] [4] طهارة مطلقة فوجهان.
وإن نوى محدث به [5] ارتفاع حدثه روايتان.
وإن نوى الجنب غسلا مسنونًا: فوجهان.
وتنوي المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
ومن قطع النية قبل فراغه: أبطل ما مضى.
وقيل: إن أتمه بنية ثانية: أجزأ مع قرب الزمان، وما شك فيه أتى به مرتبًا، وإن كان وسواسًا: لم يجب. وإن نوى نقضه بعد فراغه أو شك في إتمامه: لم يبطل في أصح الوجهين.
(1) زيادة على الأصل.
(2) كلمة غير مقروءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) قوله: يديه ورجليه. ذكرت في الأصل بعد قوله: يرتفع. وقد أخرناها ليستقيم المعنى.
(4) زيادة من الشرح الكبير (1/ 122) .
(5) في الأصل زيادة قوله: ويطيل غرته. وهي زيادة غير مناسبة.