فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 908

[باب الوضوء][1]

.. والتبرد وغسل عضو نجس. فإن عين صلاتين فيهن، ثم يغسل قدميه أحداثه الناقضة لوضوئه فقال القاضي: يرتفع أسبقها.

وقال أبو بكر: يرتفع ما نواه دون ما [لم ينوه] [2] .

ويسن تخليل (يديه ورجليه) [3] .

[وإن نوى وضوءًا مطلقًا أو] [4] طهارة مطلقة فوجهان.

وإن نوى محدث به [5] ارتفاع حدثه روايتان.

وإن نوى الجنب غسلا مسنونًا: فوجهان.

وتنوي المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.

ومن قطع النية قبل فراغه: أبطل ما مضى.

وقيل: إن أتمه بنية ثانية: أجزأ مع قرب الزمان، وما شك فيه أتى به مرتبًا، وإن كان وسواسًا: لم يجب. وإن نوى نقضه بعد فراغه أو شك في إتمامه: لم يبطل في أصح الوجهين.

(1) زيادة على الأصل.

(2) كلمة غير مقروءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) قوله: يديه ورجليه. ذكرت في الأصل بعد قوله: يرتفع. وقد أخرناها ليستقيم المعنى.

(4) زيادة من الشرح الكبير (1/ 122) .

(5) في الأصل زيادة قوله: ويطيل غرته. وهي زيادة غير مناسبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت