ويسمى عقيب النية وهي واجبة مع الذكر ، فإن نسيها ثم ذكر فيه: سمى .
وعنه: تسن التسمية .
وعنه: تجب ، ولا تسقط بالنسيان .
ويستحب غسل كفيه ثلاثًا .
وعنه: يجب إن قام من نوم الليل ، لا عن حدث ولا عن نجس ، لكن تعبدًا . وفي وجوب نيته والتسمية له: وجهان . فإن نسي غسلهما: سقط .
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا [1] ، من غرفة [2] ، أو ثلاث لكل عضو [3] ، أو لهما .
ويبالغ إلا الصائم [4] ، ويجبان مرة [5] ، وفي سقوطهما سهوًا: روايتان .
وعنه: يجب الاستنشاق وحده [6] .
(1) لـ (( فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان حيث أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ) ) . أخرجه البخاري ( 1 / 71 ح 158 ) ، ومسلم ( 1 / 204 ح 226 ) .
(2) يدل لذلك ، ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنه توضأ فغسل وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ) ) ، أخرجه البخاري ( 1 / 65 ح 140 ) .
(3) لما روى عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: (( أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء ) ) . أخرجه البخاري ( 1 / 82 ح 189 ) .
(4) لحديث لقيط بن صبرة: (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ) ) . أخرجه أبو داود ( 1/ 35 ح 142 ) ، والترمذي ( 3 / 155 ح 788 ) ، والنسائي ( 1 / 66 خ 87 ) .
(5) لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (( المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه ) ) . أخرجه الدارقطني ( 1 / 84 ح 1 ) .
(6) ويدل لهذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) ) . أخرجه البخاري ( 1 / 71 ح 159 ) ، ومسلم ( 1 / 212 ح 237 ) واللفظ له .