فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 908

وعنه: يجبان في الكبرى دون الصغرى [1] .

وحكى القاضي في المجرد عن أحمد: وجوب الاستنشاق في الوضوء فقط .

وعنه: أنهما مسنونان في الطهارتين .

فصل [ غسل الوجه ]

ثم يغسل وجهه ثلاثًا ، [ من منابت شعر الرأس ] [2] المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، [ ومن وتد الأذن ] [3] إلى وتد الأذن عرضًا ، ويجزئ مرة .

ويستحب .. [4] العذار الكث ، ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته .. [5] ، والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن الى الصدغ .

ويجب غسل العارض وهو: ما تحت العذار إلى الذقن .

والمفصل وهو: البياض بين اللحية والأذن يجب غسله مع الوجه .

وفي وجوب غسل ما استرسل من اللحية: روايتان .

(1) أما كونهما واجبان في الكبرى ؛ فلأنه يجب إيصال الماء فيها إلى باطن الشعور ( المبدع 1 / 122 ) . وأما كونهما لا يجبان في الصغرى ؛ فلأن الله تعالى لم يذكرهما في الأعضاء المنصوص عليها ( الممتع 1 / 181 ) .

(2) بياض في الأصل . والمثبت من المغني ( 1 / 81 ) ، والمستوعب ( 1 / 64 ) .

(3) بياض في الأصل . والمثبت من المغني ( 1 / 81 ) ، والمستوعب ( 1 / 64 ) . ووتد الأذن: الهنية الناشزة في مقدم الأذن ( القاموس المحيط ص: 413 ) .

(4) بياض في الأصل قدر أربع كلمات .

(5) مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت