وعنه: يجبان في الكبرى دون الصغرى [1] .
وحكى القاضي في المجرد عن أحمد: وجوب الاستنشاق في الوضوء فقط .
وعنه: أنهما مسنونان في الطهارتين .
فصل [ غسل الوجه ]
ثم يغسل وجهه ثلاثًا ، [ من منابت شعر الرأس ] [2] المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، [ ومن وتد الأذن ] [3] إلى وتد الأذن عرضًا ، ويجزئ مرة .
ويستحب .. [4] العذار الكث ، ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته .. [5] ، والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن الى الصدغ .
ويجب غسل العارض وهو: ما تحت العذار إلى الذقن .
والمفصل وهو: البياض بين اللحية والأذن يجب غسله مع الوجه .
وفي وجوب غسل ما استرسل من اللحية: روايتان .
(1) أما كونهما واجبان في الكبرى ؛ فلأنه يجب إيصال الماء فيها إلى باطن الشعور ( المبدع 1 / 122 ) . وأما كونهما لا يجبان في الصغرى ؛ فلأن الله تعالى لم يذكرهما في الأعضاء المنصوص عليها ( الممتع 1 / 181 ) .
(2) بياض في الأصل . والمثبت من المغني ( 1 / 81 ) ، والمستوعب ( 1 / 64 ) .
(3) بياض في الأصل . والمثبت من المغني ( 1 / 81 ) ، والمستوعب ( 1 / 64 ) . ووتد الأذن: الهنية الناشزة في مقدم الأذن ( القاموس المحيط ص: 413 ) .
(4) بياض في الأصل قدر أربع كلمات .
(5) مثل السابق .