فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 908

وفي النزعة [1] والتحذيف - وهو: الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العارض - ، والصدغ - وهو معلوم وهو: النابت في حق الغلام محاذيًا لطرف الأذن الأعلى -: وجهان .

ويستحب غسل داخل العينين مع أمن الضرر [2] . وقال صاحب المغني [3] : يكره ؛ كمن يخافه .

وعنه: يجب في الجنابة .

ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثًا ، ويجزئ مرة .

فإن كان أقطع اليدين: غسل ما بقي منهما ، وإن قطع من المرفقين: سقط غسلهما [4] ، في أصح الوجهين .

وفي العفو عن يسير وسخ الأظفار: وجهان .

ثم يمسح رأسه إلا ما نزل عنه .

وفي أذنيه: وجهان .

وعنه: يجب مسح أكثره [5] . وعنه: قدر الناصية ، وقيل: تتعين هي . وعنه: بجزئ المرأة مقدمه .

ويمسح من مقدمه إلى مؤخره ، ثم إلى مقدمه .

(1) النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة وموضعه النزعة ( اللسان ، مادة: نزع ) .

(2) الصحيح: أنه لا يستحب غسل داخل العينين وإن أمن الضرر بل يكره ، كما ذكر صاحب المغني ، وصاحب الإنصاف ( 1 / 155 ) .

(3) المغني ( 1 / 76 ) .

(4) لفوات المحل ( المبدع 1 / 130 ) .

(5) لأن الكل قد يطلق ويراد به الأكثر ، كما يقال: جاء العسكر إذا جاء أكثره ( الممتع 1 / 184 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت