وفي النزعة [1] والتحذيف - وهو: الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العارض - ، والصدغ - وهو معلوم وهو: النابت في حق الغلام محاذيًا لطرف الأذن الأعلى -: وجهان .
ويستحب غسل داخل العينين مع أمن الضرر [2] . وقال صاحب المغني [3] : يكره ؛ كمن يخافه .
وعنه: يجب في الجنابة .
ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثًا ، ويجزئ مرة .
فإن كان أقطع اليدين: غسل ما بقي منهما ، وإن قطع من المرفقين: سقط غسلهما [4] ، في أصح الوجهين .
وفي العفو عن يسير وسخ الأظفار: وجهان .
ثم يمسح رأسه إلا ما نزل عنه .
وفي أذنيه: وجهان .
وعنه: يجب مسح أكثره [5] . وعنه: قدر الناصية ، وقيل: تتعين هي . وعنه: بجزئ المرأة مقدمه .
ويمسح من مقدمه إلى مؤخره ، ثم إلى مقدمه .
(1) النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة وموضعه النزعة ( اللسان ، مادة: نزع ) .
(2) الصحيح: أنه لا يستحب غسل داخل العينين وإن أمن الضرر بل يكره ، كما ذكر صاحب المغني ، وصاحب الإنصاف ( 1 / 155 ) .
(3) المغني ( 1 / 76 ) .
(4) لفوات المحل ( المبدع 1 / 130 ) .
(5) لأن الكل قد يطلق ويراد به الأكثر ، كما يقال: جاء العسكر إذا جاء أكثره ( الممتع 1 / 184 ) .