الأولى قصر الرباعية خاصة ؛ فيصلي ركلعتين لن سفره مباح يبلغ ستة عشر فرسخا ؛ ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ، بحرا أو برا ، كل ميل اثنا عشر ألف قدم ، أو ألفا خطوة بعير ، إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه أو سور بلده .
وفي نية السفر المذكور في أوله ، ونية القصر في أول الصلاة ، وقرخص الزاني
إذا غرب ، وقاطع الطريق إذا نفي ، وأكل العاصي بسفره الميتة ضرورة ، وإعادة صلاته بالتيمم لفقد الماء ، وإتمامه إن علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه: وجهان .
وفي سفر النزهة والفرجة: روايتان .
ولا يقصر هائم ولا من قصد مشهدا .
وإن كان السفر مباحا فغير نيته إلى المعصية: زال الزخص لزوال سببه .
وان سافر لمعصية فنقل نيته إلى المباح: صار سفره مباحا ، وأبيح له ما يباح في السفر المباح .
وتعتبر مسافة القصر من حين نقل نيته .
ولو كان سفره مباحا ، فنوى المعصية بسفره ثم رجع إلى نية المباح: اعتبرت مسافة القصر من حين رجوعه إلى نية المباح ؛ لأن حكم سفره انقطع بنية