فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 908

الأولى قصر الرباعية خاصة ؛ فيصلي ركلعتين لن سفره مباح يبلغ ستة عشر فرسخا ؛ ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ، بحرا أو برا ، كل ميل اثنا عشر ألف قدم ، أو ألفا خطوة بعير ، إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه أو سور بلده .

وفي نية السفر المذكور في أوله ، ونية القصر في أول الصلاة ، وقرخص الزاني

إذا غرب ، وقاطع الطريق إذا نفي ، وأكل العاصي بسفره الميتة ضرورة ، وإعادة صلاته بالتيمم لفقد الماء ، وإتمامه إن علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه: وجهان .

وفي سفر النزهة والفرجة: روايتان .

ولا يقصر هائم ولا من قصد مشهدا .

وإن كان السفر مباحا فغير نيته إلى المعصية: زال الزخص لزوال سببه .

وان سافر لمعصية فنقل نيته إلى المباح: صار سفره مباحا ، وأبيح له ما يباح في السفر المباح .

وتعتبر مسافة القصر من حين نقل نيته .

ولو كان سفره مباحا ، فنوى المعصية بسفره ثم رجع إلى نية المباح: اعتبرت مسافة القصر من حين رجوعه إلى نية المباح ؛ لأن حكم سفره انقطع بنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت