المعصية . فأشبه ما لو نوى الإقامة ثم عاد فنوى السفر . فأما إن كان السفر مباحا لكنه يعصي فيه: لم يمنع ذلك الترخص .
ومن له طريقان يقصر في أحدهما ، فسلك البعيد للترخص: قصر [1] .
ومن سافر أو أقام في صلاة ، أو تركها أو بعضها في وقتها عمدا ، أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه الائتمام أو بمن جهل سفره ، وعنه: فيما يعتد به ، أو ذكر صلاة سفر في حضر أو عكسه ، أو فسدت صلاته خلف مقيم أو حيث يلزمه أن يتم فأعادها دونه ، أو لحق مسافر من جمعة دون ركعة مع مقيم ، أو سافر وقت صلاة في الصحيح من المذهب ، أو طلب ضالة متى وجدها رجع ، أو أقام وظن طول مدته: أتم .
وإن ذكر صلاة سفر فيه: قصر ، وفي غيره: وجهان .
ومن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة ، وعنه: ثنتين وعشرين ، أو تزوج بمكان ، أو كان له به زوجة أو مال في وجه ، أو هو محل إقامته: أتم .
وإن كان له به ولد أو والد أو دار: قصر .
ومن حبسه سلطان أو عدو أو ظالم أو مطر أو مرض أو حاجة ولم ينو إقامة: قصر أبدا .
ومن جاهد: قصر مطلقا .
ويتم من عادته السفر بأهله وإن لم ينو إقامة كالملاح .
(1) لأنه مسافر سفرا بعيدا مباحا فأبيح له القصر كما لو لم يجد سواه ، أو كان الآخر مخوفا أو شاقا ( المغني 2/ 49 ) .