وفي المكاري [1] والجمال والراعي والفيج [2] : روايتان .
ومن نوى إقامة في صلاة: توجه ، وكذا لو سافر فيها .
وقيل: يصلي حيث توجه .
ويقصر الكره على السفر كالأسير ونحوه في أصح الروايتين ؛كمن حبس ظلما وهو مسافر .
وإن أم مسافر بمقيم: صح في أصح الروايتين ، وإن قصر: أتم المقيم بعد سلامه .
ومن له القصر ؛ فله التنفل . نص عليه .
وعنه: بل يستحب .
وقيل: الإتمام أفضل مطلقا .
ومن له القصر ؛ فله بقية الرخص قبل مسافة قصر .
وإن نوى السفر إلى بلد ثم بعده إلى آخر ؛ فإن نوى في الأول ما يمنع القصر:
فهما سفران ، وإلا سفر واحد .
(1) المكاري: الذي يحمل على الدواب بالأجرة ( اللسان ، مادة: كرا ) .
(2) الفيج: في الأصل هو المسرع في مشيه ، والمقصود به: الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد ،
وجمعه: فيوج ، وهو فارسي معرب ( النهاية في غريب الحديث 3/483 ) .