فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 908

باب نواقض [1] الوضوء

وهي ثمانية:

أحدها: الخارج من السبيلين ، وهو قسمان: معتاد ؛ كالبول والغائط والمذي والوذي [2] والريح ؛ فينقض الوضوء إجماعًا .

ونادر ؛ كالدم والدود والحصا والشعر ؛ فينقض الوضوء أيضًا .

ونقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح: ما خرج من السبيلين فيه الوضوء .

قال القاضي [3] : خروج الريح من ذكر الرجل وفرج المرأة ينقض الوضوء .

وقال ابن عقيل [4] : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ؛ لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، ولا جعلها أصحابنا جوفأ ، ولم يبطلوا الصوم بالتقطير فيه ، ولا نعلم لهذا وجودًا في حق أحد .

وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبًا . وهذا لا يصح ؛ فإن هذا لا يحصل به اليقين ، والطهارة لا تنتقض بالشك .

(1) النواقض: جمع ناقضة لا ناقض ؛ لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث ، يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الوضوء مفسداته ( المبدع 1 / 155 ) .

(2) الودي: الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج في إثر البول ( اللسان ، مادة: ودي ) .

(3) انظر قول القاضي في: المغني ( 1 / 111 ) .

(4) انظر قول ابن عقيل في: المغني ( 1 / 111 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت