باب نواقض [1] الوضوء
وهي ثمانية:
أحدها: الخارج من السبيلين ، وهو قسمان: معتاد ؛ كالبول والغائط والمذي والوذي [2] والريح ؛ فينقض الوضوء إجماعًا .
ونادر ؛ كالدم والدود والحصا والشعر ؛ فينقض الوضوء أيضًا .
ونقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح: ما خرج من السبيلين فيه الوضوء .
قال القاضي [3] : خروج الريح من ذكر الرجل وفرج المرأة ينقض الوضوء .
وقال ابن عقيل [4] : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ؛ لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، ولا جعلها أصحابنا جوفأ ، ولم يبطلوا الصوم بالتقطير فيه ، ولا نعلم لهذا وجودًا في حق أحد .
وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبًا . وهذا لا يصح ؛ فإن هذا لا يحصل به اليقين ، والطهارة لا تنتقض بالشك .
(1) النواقض: جمع ناقضة لا ناقض ؛ لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث ، يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الوضوء مفسداته ( المبدع 1 / 155 ) .
(2) الودي: الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج في إثر البول ( اللسان ، مادة: ودي ) .
(3) انظر قول القاضي في: المغني ( 1 / 111 ) .
(4) انظر قول ابن عقيل في: المغني ( 1 / 111 ) .