فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 908

لأنه لا يتبعض . والدلالة على هذا الأصل: أن رفع الحدث شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليه .

وإن قلنا: هو مبيح مع بقاء الحدث: أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه ، وإن رفعها قليلا بحك أو مسح أو تروح: جاز .

ومن أحدث قبل استقرار قدمه في الخف: لم يمسح في أصح الروايتين . فإن زال [ عذره توضأ ] [1] بلا مسح .

وحدوث المبطل في الصلاة كقدرة المتيمم على الماء ، وقيل: كسبق الحدث .

وهل الأفضل غسل الفدمين إو مسح حائلهما ؟ أو هما سواء ؟ روايات .

(1) في الأصل: عذرهم توضؤوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت