لأنه لا يتبعض . والدلالة على هذا الأصل: أن رفع الحدث شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليه .
وإن قلنا: هو مبيح مع بقاء الحدث: أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه ، وإن رفعها قليلا بحك أو مسح أو تروح: جاز .
ومن أحدث قبل استقرار قدمه في الخف: لم يمسح في أصح الروايتين . فإن زال [ عذره توضأ ] [1] بلا مسح .
وحدوث المبطل في الصلاة كقدرة المتيمم على الماء ، وقيل: كسبق الحدث .
وهل الأفضل غسل الفدمين إو مسح حائلهما ؟ أو هما سواء ؟ روايات .
(1) في الأصل: عذرهم توضؤوا .