فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 908

وهي فرض كفاية ، وتسن جماعة .

والأولى بها وصيه غير الفاسق ، ثم السلطان ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم أقرب عصبته .

وعنه: تقديم الزوج على العصبة ، ثم المعتق ، ثم ذو رحمه .

فإن استوى اثنان في الدرجة: قدم الأسن .

وقيل: أحقهما بالأمامة ، ثم من قرع .

والحر أولى من العبد القريب .

ويقدم إلى الأمام الأفضل ثم الأدين .

وقيل: من سبق حضوره ، وقيل: أو موته ، وفيل: غسله ، ثم من قرع .

وإن اختلفت أنواعهم ؛ فالرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة .

وعنه: تقديم الصي على العبد .

وقال الخرقي: تقدم المرأة على الصبي ، وقيل: وعلى العبد .

ويقوم الإمام عند صدر الرجل ، وعنه: عند رأسه ، وعند وسط المرأة ، وقيل:

عند صدرها .

فإن اجتمعا ؛ جعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت