وهي فرض كفاية ، وتسن جماعة .
والأولى بها وصيه غير الفاسق ، ثم السلطان ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن سفل ، ثم أقرب عصبته .
وعنه: تقديم الزوج على العصبة ، ثم المعتق ، ثم ذو رحمه .
فإن استوى اثنان في الدرجة: قدم الأسن .
وقيل: أحقهما بالأمامة ، ثم من قرع .
والحر أولى من العبد القريب .
ويقدم إلى الأمام الأفضل ثم الأدين .
وقيل: من سبق حضوره ، وقيل: أو موته ، وفيل: غسله ، ثم من قرع .
وإن اختلفت أنواعهم ؛ فالرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة .
وعنه: تقديم الصي على العبد .
وقال الخرقي: تقدم المرأة على الصبي ، وقيل: وعلى العبد .
ويقوم الإمام عند صدر الرجل ، وعنه: عند رأسه ، وعند وسط المرأة ، وقيل:
عند صدرها .
فإن اجتمعا ؛ جعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل .