فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 908

والرجل المحرم لا يلبس المخيط ، وكفنه ثوبا ، ولا يخمر رأسه ولا رجلاه ، وعنه: يجوز .

وقيل: إن مات بعد رمي جمرة العقبة: طيب وألبس المخيط .

ويستر نعشه إن كان امرأة .

ومن فعل به ما يمنع فدى في وجه .

وإن ماتت معتدة: جاز أن تطيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت