فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 908

وإن طيب جميع بدنه بالكافور والصندل: كان حسنا .

ثم يثني طرف كل لفافة على شقه الأيمن ، وطرفها الأيمن على شقه الأيسر ويدرج فيها ، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه ، ويعيد الباقي على وجهه ورجليه . فإن خاف انتشارها: عقدها وحلها في القبر ، ولا يخرق الكفن .

ويجزئ قميص غير مزرر يشعر به ، ولفافة .

وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين [1] ، وما يشد فخذيها . وللصغير درع ولفافتان . وتباح العمامة ، وقيل: تكره .

ويحرم دفن حلي وثياب غير كفنه مع الميت .

فإن تشاح الورثة: كلفن بثلاثين درهما ، وإن كان موسرا فبخمسين . والأولى العمل بالعرف فيهما .

ويجزئ كل ميت ثوب يستره .

وقال القاضي: تجب الثلاثة ، وللمرأة الخمسة .

وقيل: هما إن خلا عن دين مستغرق .

ويكره الكفن بصوف وشعر ، ويحرم يحلد .

ولا يجب تكفين كافر بحال ، بل يدفن .

ولا يحل كفن مذهب أو حرير مع وجود غيرهما .

وعنه: يكره للنساء ، كمزعفر ومعصفر ومنقوش .

وإن أحب أهله أن يروه: لم يمنعوا .

(1) لأنها تزيد على الرجل في اللباس في الحياة فكذلك بعد الموت( شرح الزركشي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت