وإن طيب جميع بدنه بالكافور والصندل: كان حسنا .
ثم يثني طرف كل لفافة على شقه الأيمن ، وطرفها الأيمن على شقه الأيسر ويدرج فيها ، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه ، ويعيد الباقي على وجهه ورجليه . فإن خاف انتشارها: عقدها وحلها في القبر ، ولا يخرق الكفن .
ويجزئ قميص غير مزرر يشعر به ، ولفافة .
وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين [1] ، وما يشد فخذيها . وللصغير درع ولفافتان . وتباح العمامة ، وقيل: تكره .
ويحرم دفن حلي وثياب غير كفنه مع الميت .
فإن تشاح الورثة: كلفن بثلاثين درهما ، وإن كان موسرا فبخمسين . والأولى العمل بالعرف فيهما .
ويجزئ كل ميت ثوب يستره .
وقال القاضي: تجب الثلاثة ، وللمرأة الخمسة .
وقيل: هما إن خلا عن دين مستغرق .
ويكره الكفن بصوف وشعر ، ويحرم يحلد .
ولا يجب تكفين كافر بحال ، بل يدفن .
ولا يحل كفن مذهب أو حرير مع وجود غيرهما .
وعنه: يكره للنساء ، كمزعفر ومعصفر ومنقوش .
وإن أحب أهله أن يروه: لم يمنعوا .
(1) لأنها تزيد على الرجل في اللباس في الحياة فكذلك بعد الموت( شرح الزركشي