فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 908

وهي: التزام إحضار المكفول به .

وتنعقد بألفاظ الضمان .

وقيل: بل بكفيل وزعيم وضامن فقط .

وتصح بالأعيان المضمونة ؛ فإن أحضرها ، وإلا ضمن عوضها ، إلا إن تتلف بفعل الله تعالى .

وتصح ببدن من عليه دين ، فإن كفله إلى مدة فاحضره قبلها بلا ضرر ، أو طلب منه فاحضره أو حضر هو: برئ كفيله ، وكذا إن مات . نص عليه ، وقيل: بل يلزمه ما عليه .

وإن تعذر بهرب أو اختفاء أو غيبة تعلم ومضت مدة يرده فيها ، أو عين

وقتًا لإحضاره فعبر ، أو إنقطع خبره: ضمن الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة .

وإن عين مكانا فاحضره في غيره: لم يبرأ من الكفالة .

وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلمه: برئ إن لم ينضر به . وإن لم يعين مكانا: سلمه موضع عقدها . وإن كفل بوجه واحد: صار كفيلا بكله ، وكذا إن كفل منه بجزء شائع أو معين غير وجهه . وقال القاضي: تبطل .

ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص إلا لأخذ مال كالدية ، ولا بأحد هذين ، ولا بدون رضا المكفول به في أصح الوجهين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت