وهي: التزام إحضار المكفول به .
وتنعقد بألفاظ الضمان .
وقيل: بل بكفيل وزعيم وضامن فقط .
وتصح بالأعيان المضمونة ؛ فإن أحضرها ، وإلا ضمن عوضها ، إلا إن تتلف بفعل الله تعالى .
وتصح ببدن من عليه دين ، فإن كفله إلى مدة فاحضره قبلها بلا ضرر ، أو طلب منه فاحضره أو حضر هو: برئ كفيله ، وكذا إن مات . نص عليه ، وقيل: بل يلزمه ما عليه .
وإن تعذر بهرب أو اختفاء أو غيبة تعلم ومضت مدة يرده فيها ، أو عين
وقتًا لإحضاره فعبر ، أو إنقطع خبره: ضمن الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة .
وإن عين مكانا فاحضره في غيره: لم يبرأ من الكفالة .
وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلمه: برئ إن لم ينضر به . وإن لم يعين مكانا: سلمه موضع عقدها . وإن كفل بوجه واحد: صار كفيلا بكله ، وكذا إن كفل منه بجزء شائع أو معين غير وجهه . وقال القاضي: تبطل .
ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص إلا لأخذ مال كالدية ، ولا بأحد هذين ، ولا بدون رضا المكفول به في أصح الوجهين .