ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه أو طولب بإحضاره ، وإلا فلا .
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما: لم يبرأ الآخر .
وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما: بقي الآخر .
وتصح الكفالة بالكفيل ، فإن برئ الأول: برئ الثاني ولا عكس .
وإن كفل برجل على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه:
صح فيهما . وقال القاضي: لا يصح .
وإن مات المديون فأبرأه رب الدين فلم يقبل ورثته: برئ مع كفيله .