فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 908

ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه أو طولب بإحضاره ، وإلا فلا .

ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما: لم يبرأ الآخر .

وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما: بقي الآخر .

وتصح الكفالة بالكفيل ، فإن برئ الأول: برئ الثاني ولا عكس .

وإن كفل برجل على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه:

صح فيهما . وقال القاضي: لا يصح .

وإن مات المديون فأبرأه رب الدين فلم يقبل ورثته: برئ مع كفيله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت