فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 908

كتاب الجنائز[1]

يجوز التداوي ، والأفضل تركه ، نص عليه .

وقيل: بل الأفضل فعله . وفي وجوبه وجه .

ويستحب لكل أحد الإكثار من ذكر الموت ، وأن يكون منه على حذر [2] .

وعيادة المريض بكرة وعشية ففط ، نص عليه ، والدعاء له .

وإن خاف موته: رغبه في التوبة والوصية .

ويلزمه أرفق أهله به ، وأعرفهم بمداراته ، وأتقاهم لربه ؛ ليذكره الله وما يلزمه ويسن له .

ويبل حلقه ، ويندي شفتيه بقطنة ، ويلقنه قول: لا إله إلا الله مرة ، ولا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه ؛ لتكون آخر كلامه .

[ ويقرأ ] [3] عند رأسه يس [4] .

(1) الجنائز: جمع جنازة ، بفتح الجيم وكسرها ، وهي اسم للميت والسرير ، ويقال: للميت بالفتح وللسرير بالكسر . وإذا لم يكن الميت على السرير فلا يقال له: جنازة ولا نعش وإنما يقال له: سرير ، وقيل: لا تسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه . وقيل: جنزت الشيء إذا سترته ومنه اشتقاق الجنازة ( المطلع ص: 113-114 ) .

(2) لقوله صلى الله عليه وسلم:"أكثروا ذكر هاذم اللذات ، يعني: الموت"أخرجه الترمذي ( 4/ 553 ح2307 ) .

(3) في الأصل: يقرأ .

(4) وذلك لما روى معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقرؤوا يس على موتاكم ) ) .أخرجه أبو داود ( 3/ 191ح 3121 ) ، وابن ماجه ( 1/ 466 ح 1448 ) ، وأحمد ( 5/ 26 ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت