وإن استسقى مخصب لمجدب: جاز .
ويسن الاستسقاء بعد الصلاة ، وفي خطبة الجمعة والعيد ، والدعاء بلا صلاة ، وأن يقفوا أول المطر ويخرجوا رحلهم وثيابهم ليصيبه ، ويغتسلوا منه ويتوضؤوا .
وإن أضر مطر أو نبع أو خيفا: سألوا الله صرفهما وتخفيفهما .
والمستحب من ذلك: حوالينا ولا علينا ، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية والآكام ، ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . . . . الآية ) [ البقر ة: 286 ] .
وإن غار ماء عين أو نهر لبلد: استسقوا .
ويباح التوسل بالصلحاء [1] .
(1) لما روى أنس"أن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون". أخرجه البخاري ( 3/ 1360 ح 3507 ) .