فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 908

وإن استسقى مخصب لمجدب: جاز .

ويسن الاستسقاء بعد الصلاة ، وفي خطبة الجمعة والعيد ، والدعاء بلا صلاة ، وأن يقفوا أول المطر ويخرجوا رحلهم وثيابهم ليصيبه ، ويغتسلوا منه ويتوضؤوا .

وإن أضر مطر أو نبع أو خيفا: سألوا الله صرفهما وتخفيفهما .

والمستحب من ذلك: حوالينا ولا علينا ، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية والآكام ، ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . . . . الآية ) [ البقر ة: 286 ] .

وإن غار ماء عين أو نهر لبلد: استسقوا .

ويباح التوسل بالصلحاء [1] .

(1) لما روى أنس"أن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون". أخرجه البخاري ( 3/ 1360 ح 3507 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت