فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 908

وهما فرض على الكفاية .

والأفضل التربيع ؛ فيضع أولا قائمة السرير اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن ، ثم المؤخرة ، ثم قائمته الأخرى على كتفه الأيسر كلذلك .

وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة .

وإن حمل بين العمودين: جاز .

ويجوز حمله على دابة مع بعد قبره ، وعنه: يكره .

ويسن الإسراع بها ، وأن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها ، ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قبل وضعها على الأرض ، وقيل: في القبر . وعنه: يباح .

وإن سبقها فجلس: لم يقم عند مجيئها . وعنه: الإباحة .

ويباح الدفن ليلا . نص عليه .

وعنه: يكره من غير حاجة .

ويكره الدفن عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها .

والألى أن يتولى دفنه من يتولى غسله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت