وهما فرض على الكفاية .
والأفضل التربيع ؛ فيضع أولا قائمة السرير اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن ، ثم المؤخرة ، ثم قائمته الأخرى على كتفه الأيسر كلذلك .
وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة .
وإن حمل بين العمودين: جاز .
ويجوز حمله على دابة مع بعد قبره ، وعنه: يكره .
ويسن الإسراع بها ، وأن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها ، ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قبل وضعها على الأرض ، وقيل: في القبر . وعنه: يباح .
وإن سبقها فجلس: لم يقم عند مجيئها . وعنه: الإباحة .
ويباح الدفن ليلا . نص عليه .
وعنه: يكره من غير حاجة .
ويكره الدفن عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها .
والألى أن يتولى دفنه من يتولى غسله .