فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 908

ويعمق قبره قدر قامة وبسطة [1] ، وعنه: إلى الصدر .

ويكفي ما يمنع من سبع . نص عليه .

واللحد [2] أفضل من الشق .

ويجوز لحد حجارة في أرض حرة .

ويسل الميت من قبل رأسه ، فيدخل قبره من شرقيه ، فإن شق فمن قبليه عرضا ، وكيف سهل جاز .

ويخفر قبر المرأة دون الرجل ، ويدخلها محرمها ، فإن لم يكن فالمرأة ، فإن لم تكن فشيخ ، فإن لم يكن فشاب ثقة .

ويكر الدفن في التابوت ، وإدخال خشب غيره وما مسته النار والأزج ، وعنه: في وقف .

ويقول الذي يدخله قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله .

ويضعه في لحده على جنبه الأيمن موجها ، تحت رأسه لبنة .

وتباح القطيفة ، ويكره الفراش والمخدة ، ويشرج عليه لبن أو قصب ، ويحثى عليه التراب باليد ثلاثا ثم يهال ، ويرفع القبر قدر شبر مسنما [3] ، ويرش عليه ماء ويعم بالحصباء .

(1) أي: بسط يده قائمة ( كشاف القناع 2/ 134 ) .

(2) اللحد: أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر من جهة القبلة مكانا يسع الميت ( 1/349 ) .

(3) مسنما: مرتفعا ( اللسان ، مادة: رمس ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت