فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 908

ويباح تطيينه [1] ، ونصب حجر عند رأسه .

ويكره تجصيصه وتخليقه ، والبناء والكتابة عليه والجلوس والوطء بلا حاجة ، وقيل: مطلقا ، والاتكاء إليه ، وأخذ ترابه .

ولا بدفن فيه اثنان إلا لضرورة ، وقيل: مطلقا .

ويقدم إلى القبلة من يقدم إلى [ الإمامة ] [2] في الصلاة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب .

وإن جعل رأس كل واحد عند رجل الآخر: جاز .

ويجعل المفضول شرقي الفاضل ، ويجوز جعل رأس هذا عند وسط هذا .

ولا ينبش ميت لميت ما لم يبل ، ويكره نقله بلا حاجة .

ويسن تلقينه بعد دفنه ؛ لما روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة ثانية فيستوي قاعدا ، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ثالثة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ، ولكن لا تسمعون فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، وبالقرآن إماما ، فإن منكرا ونكيرا يقولان: ما يقعدنا عند هذا"

(1) لأن في تطيينه صيانة له عن الدوس . والحديث الذي فيه النهي عن التطيين محمول على التطيين للتحسين جمعا بين نهيه وبين تطيين قبره ( الممتع 2/ 62 ) .

(2) في الأصل: الإمام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت