فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 908

وقد لقن حجته ؟! فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه ؟ قال: فلبنسبه إلى حواء" [1] ."

واختلف أصحابنا فيمن لم يكلف: هل يسن تلقينه ؟ فقال ابن عقيل: لا يسن .

وقال أبو حكيم في شرحه: يسن ؛"لأن النبي عليه السلام لقن ابنه ، وكان عمره ثمانية عشر شهرا".

فصل [ دفن الميت بغير كفن ]

وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان ؛ أصحهما: يترك ؛ لأن القصد ستره ،وقد حصل ستره بالتراب .

والثاني: ينبش ويكفن ؛ لأن التكفين واجب فأشبه الغسل .

ومن كفن في ثوب غصب ، أو بلع مالا لغيره عمدا بلا حق ، أو وقع في قبره ولم يبذل لربه بدله: نبش وأخذ الكفن وغيره ، وشق جوفه للمال .

وقيل: الكل في تركته ، وإلا نبش .

وإذا علم من كفنه بغصب كفنه ، أو غصبه وكفنه به: ضمنه ؛ فإن تعذر نبش .

وما بلعه بإذن مالكه: أخذ إذا بلي ، وكذا ماله .

وقيل: إن تلف حسب من ثلثه .

وقيل: يشق له .

وقيل: لوفاء دينه فقط .

(1) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( 2/ 135 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت