فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 908

ولا يشق جوف من ماتت حاملا . نص عليه ، ويخرجه القوابل .

وعنه: أو محرمها مع ظن حياته .

وقيل: يشق إن عجزن أو عدمن ؛ كمن خرج بعضه حيا ولم يمكن إخراجه إلا بشق: شق المحل وأخرج .

وإن مات على تلك الحال فأمكن إخراجه: أخرج وغسل ، وإن تعذر إخراجه: ترك وغسلت الأم وما ظهر من الولد .

وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج إلى التيمم من أجله ؛ لأن الجميع كان في حكم الباطن ، نظهر البعض فتعلق به الحكم ، وما بقي فهو على ما كان عليه .

ذكر هذا ابن عقيل وقال: هي حادثة سئلت عنها فأفتيت بها [1] .

وإن ماتت كافرة حامل بمسلم: دفنها مسلم منفردة [2] . نص عليه .

وظهرها إلى القبلة على يسارها [3] .

ومن مات في بحر وتعذر دفنه: غسل وكفن وثقل وألقي في البحر . نص عليه .

ومن مات في بئر يابسة: أخرج ، فإن خيف المثلة: طمت عليه ، وإن ضر بالمارة: أخرج .

(1) المغني ( 2/216 ) .

(2) لأنها إن دفنت في مقابر المسلمين تأذوا بعذابها ، وإن دفنت في مقابر أهل الذمة تاذى ولدها المحكوم بإسلامه بعذابهم ( الممتع 2/ 65 ) .

(3) أما كون ظهرها يجعل إلى القبلة ؛ فلأن وجه الولد المحكوم بإسلامه إلى ظهرها فإذا جعل ظهرها الى القبلة كان الولد مستقبلا للقبلة ( الممتع 2/ 65 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت