وإن أراد وارث دفنه في ملك خلفه: لم يلزم بقية ورثته ، وان وصى به: دفن في مقبرة . نص عليه .
وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان .
وإن وصى بشراء موضع قبره: اعتبر من ثلثه .
ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة . نص عليه .
وقيل: لا يصح ما لم يبل أو يخرج منه .
وإن دفن في موضع غصب: فلربه نبشه .
فصل [ استحباب زيارة القبور ]
يستحب للرجال زيارة القبور . نص عليه .
وهل يكره للنساء أو يحرم أو يباح ؟ على روايات .
ويكره أن تتبع الجنازة . نص عليه ، وقيل: أجنبية .
وهل يكره لمس القبر أو يباح ؟ على روايتين .
ويقف الزائر أمامه ، وعنه: حيث شاء .
وله تعريف السلام وتنكيره . نص عليه .
وقيل: بل تعريفه .
ويقول إذا زار القبور أو مر بها: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا بكم عن قريب إن شاء الله لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم .