فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 908

وإن أراد وارث دفنه في ملك خلفه: لم يلزم بقية ورثته ، وان وصى به: دفن في مقبرة . نص عليه .

وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان .

وإن وصى بشراء موضع قبره: اعتبر من ثلثه .

ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة . نص عليه .

وقيل: لا يصح ما لم يبل أو يخرج منه .

وإن دفن في موضع غصب: فلربه نبشه .

فصل [ استحباب زيارة القبور ]

يستحب للرجال زيارة القبور . نص عليه .

وهل يكره للنساء أو يحرم أو يباح ؟ على روايات .

ويكره أن تتبع الجنازة . نص عليه ، وقيل: أجنبية .

وهل يكره لمس القبر أو يباح ؟ على روايتين .

ويقف الزائر أمامه ، وعنه: حيث شاء .

وله تعريف السلام وتنكيره . نص عليه .

وقيل: بل تعريفه .

ويقول إذا زار القبور أو مر بها: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا بكم عن قريب إن شاء الله لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت