فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 908

اللهم رب هده الأجساد البالية ، والعظام الناخرة التي خرجت من دار الدنيا وهي بك مؤمنة ، صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل عليهم روحا منك وسلاما مني .

ويكره في المقبرة النعل إلا من نجاسة وشوك .

وعنه: لا يكره كالخف .

وفي التمشك [1] وجهان .

وتباح القراءة على القبر ، وعنه: تكره [2] .

وقد روي:"أن من دخل المقابر فقرأ عند قبر والديه: [ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ... إلى آخر السورة ] [ الجاثية: 36 ] ، وأهدى لهما ثوابهما فقد أدى حقهما" [3] .

ويستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة ، وعند رجليه بخاتمتها [4] .

(1) التمشك: نوع من النعال معروف في بغداد ( كشاف القناع 2/ 141 ) .

(2) قال السامري: وكان أحمد رحمه الله يكرهها ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه وقال: يقرأ بعد أن نهى عن ذلك ( المستوعب 1/ 320 ) .

وقال الموفق: روى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة ، فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال: ثقة ، قال: فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك . فقال أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ ، فلهذا قال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة أن لا تكره ( المغني 2/ 224 ، والمقصد الأرشد 2/ 487-488 ) .

(3) انظر: المستوعب ( 1/ 320 ) .

(4) ذكر ذلك السامري في المستنوعب ( 1/ 320 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت