وان حاذى النجاسة بصدره ، أو حمل المصلي مستجمرا وقلنا بنجاسة محله ،
أو أبيضا ، [1] فيها فرخ ميت ، لا قارورة مسدودة فيها نجاسة: فوجهان .
وإن علم لما سلم أنه صلى بها ، أو قبله لكن جهلها أو نسيها أو عجز: أعاد
في أصح الروايتين .
وإن جوز كونها بعد سلامه فلا إعادة عليه . وإن علم قبله فأزالها سريعا: بنى ، وعنه: يستأنف .
ومن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى . ولم يلزمه قيء . نص عليه .
فصل [ العاجز عن اجتناب النجاسات ]
وأما العاجز عن اجتنابها ؛ كالمحبوس في حش نجس ، ومن عليه نجاسة لا يجد
لها طهورا ، أو كانت على جرح يضره غسلها: فيصلي بها للضرورة ، وفي الإعادة روايتان:
إحداهما: يعيد ؛ لأنها احدى الطهارتين لم يأت بها ولا ببدل عنها ، فأشبه المحدث إذا لم يجد ماء ولا ترابا .
والأخرى: لا يعيد وهو الأصح ، لأنه شرط من شروط الصلاة عجز عنه ،
فلم تلزمه إعادة ، كعادم السترة والقبلة حال المسايفة .
والمحبوس في البقعة النجسة: يجلس في صلاته على قدميه لا غير"لأن ما سواهما يمكن صونه عن النجاسة ، وفي سجوده بالأرض روايتان:"
إحداهما: لا يسجد ، بل يومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، تحصيلا للشرط وبدل الركن وهو الإيماء .
(1) في الأصل: بيض .