فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 908

وإن كان في السبي من يعتق عليه ، أوأعتق منه رقيقا: عتق عليه حقه ، وضمن الموسر باقيه وولاؤه له ، وإن استوعبه حقه: عتق عليه كله . نص عليهما . وقال القاضي في خلافه (1) : لا يعتق .

وقال شيخنا (2) : إن كانت الغنيمة جنسا واحدا ؛ فكالمنصوص ، وإن كانت أجناسا ؛ فكقول القاضي .

وعن أحمد (3) : إن تعين سهمه فيه: عتق ، وإلافلا ، كانت الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا .

ومن أسقط من الغانمين حقه: صار لن بقي ، ولو أسقط الكل حقهم: صارت فيئا (4) .

وقيل: هذا قبل القسمة .

ومن غل (5) من غنيمة له فيها حق أو لولده ، وهو حر مكلف: أدب ولم يقطع ، وحرق في حياته ما معه إلا المصحف والسلاح والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه ، وقيل: سترته .

وقيل: ما عدا المصحف والحيوان فقط .

وفي حرمان سهمه: روايتان ، وكذا السارق منها في وجه .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر قول القاضي في: المحرر 21/ 178 ) ، والإنصاف ( 185 ) .

( 2 ) المحرر ( 2/ 178 ) .

( 3 ) انظر قول أحمد في: الإنصاف ( 4/ 185 ) .

( 4 ) المحرر ( 2/ 178 ) .

( 5 ) الغال: هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت