فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 908

وذكر في المجرد (1) : أن للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها ، وعليهم الجرية وعليها الخراج ، لا يسقط بإسلامهم .

وهذا أصح عندي .

2-وقسم أجلي عنه أهله خوفا ؛ فيصير وقفا بالاستيلاء (2) .

وعنه: إن وقفه الإمام ؛ فهو كعنوة موقوفة (3) ، وإلا فكالفيء وأرض بيت المال الموروثة .

3-وقسم فتح صلحا ؛ فإن صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج: فهو وقف إذا (4) .

وعنه: إن وقفه الإمام . وحكمه كالذي قبله .

فإن بذلوا جزية رقابهم: أقروا فيه أبدا ما التزموا حكم الملة ، ويسقط بالإسلام دون الخراج . لان منعونا: لم نقرهم فيه سنة بلا جزية .

وإن صولحوا على أنه لهم ولنا الخراج عنه: صح (5) ، ويسقط بإسلامهم في أصح الروايتين (6) ، وبانتقاله إلى مسلم .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر: الأنصاف ( 4/ 192 ) .

( 2 ) لأنها ليست غنيمة فتقسم . د إذا كان كذلك تعين صيرورتها وقفا بنفس الظهور ؛ لأنه إذا امتنعت القسمة امتنعت الخيرة لأن القسمة أحد شرطيها وهي ممتنعة وإذا امتنعت الخيرة تعين صيرورتها وقفا ( الممتع 2/ 602 ) .

( 3 ) لأنها مال ظهر عليه المسلمون بقوتهم فوجب أن يكون حكمه حكم ما فتح عنوة قياسا لأحد الحكمين على الآخر ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 4 ) لأن ذلك شبيه بفعل عمر في أرض السواد ، فوجب كونها وقفا مقرا في يد من هي في يده بالخراج كأرض السواد ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 5 ) لأن الصلح يجب الوفاء به ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 6 ) لأن الخراج هنا بمعنى الجزية ( الممتع ، الموضع السابق ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت