فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 908

وإن صار لذمي غير أهل الصلح: فوجهان .

ولهم بيعه ورهنه وهبته ، ويقرون فيه ما أقاموا على الصلح بغير جزية (1) .

فصل [ قدر الخراج والجزية ]

ويرجع في قدر الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقص بحسب الطاقة (2) .

وعنه: لا يخرج عما [ وظفه ] (3) عمر (4) .

وعنه: تجوز الزيادة فيه دون النقص منه (5) .

وعنه: جواهما في الخراج دون الجزية ، وهو أصح .

وعنه: جوازهما فيهما ، إلا جزية أهل اليمن لا يخرج عن الدينار فيها .

والأشهر عن عمر: أنه [ وظف ] (6) على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب الرطبة ستة دراهم (7) . وقد روي عنه غير ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنهم في غير دار الإسلام ( الممتع 2/ 602 ) .

( 2 ) لأن ذلك مصروف في المصالح وذلك مفرض إلى اجتهاد الإمام صرفا فكذا قبضا ( الممتع2/603 )

( 3 ) في الأصل: وضفه . والتصويب من المحرر ( 2/ 179 ) .

ووظفه: ألزمه ( اللسان ، مادة: وظف ) .

( 4 ) لأن عمر رضي الله عنه ضربه بمحضر من الصحابة فكان إجماعا .

ولأن عمر لما ضربه لم يغيره أحد من الخلفاء الراشدين بعده ( الممتع 2/ 603 ) .

( 5 ) لأن الإمام ناظر في مصلحة كافة الناس وذلك يقتضي الزيادة دون النقص ( الممتع 2/603 ) .

( 6 ) في الأصل: وضف . والتصويب من المحرر ( 2/ 179 ) .

( 7 ) أخرجه أبو عبيد في الأموال ( ص: 69 ح 172 ) ، والبيهقي في الكبرى ( 9/ 136 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت