فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 908

فصل [ إن عرض إمام الحي أو غيره مرض في لسانه ]

فإن عرض إمام الحي أو غيره مرض في لسانه يسقط به حرف من الفاتحة ويرجى زواله ؛مثل بثرة ،أو عرض به مرض في صلبه ، فلم يمكنه الركوع والسجود لوجع الكلية: لم يصل من خلفه بالأيماء ؛لأن اتباع الإمام في صفة وحال فعلها بحكم العجز لا يوجب سقوط فعل الكمال والصحة عن المأموم ، هذا هو القياس .

وإنما صرنا في الجلوس إلى الحديث:"إذا صلى الأمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين" [1] .

ويبقى الباقي على حكم القياس ، ولهذا لم نقس على إمام الحي غيره ، فلا نقيس حالا على حال .

(1) أخرجه ابن ماجه ( 1/ 276 ح 846 ) ، وأحمد ( 2/ 230 ح 4144 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت